أحمد بن عبد الرزاق الدويش
131
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع ذلك كله فإنك تصوم ثلاثة أيام كفارة عن يمينك ، وإن كنت تقصد بذلك اللفظ ظهارا فإنك تمتنع عن وطء زوجتك حتى تكفر كفارة الظهار ، وهي تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين فإن لم تستطع لكبر أو مرض فإنك تطعم ستين مسكينا لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما من قوت البلد ، وعليك التوبة مما حصل منك وعدم العودة لمثله مستقبلا ؛ لأن الله عاتب نبيه - صلى الله عليه وسلم - على تحريم ما أحل الله له ، فقال تعالى : { لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ } ( 1 ) إلى قوله تعالى : { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
--> ( 1 ) سورة التحريم الآية 1 ( 2 ) سورة التحريم الآية 2